دليل

المعجم الكبير 19033

مَنِ اسْمُهُ يَحْيَى يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا يُحَدِّثُ النَّاسَ

أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي مِنَ اللهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.