المعجم الكبير 18999
يَعْلَى بْنُ سِيَابَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ الْعَبَّادَانِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ قَالَ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَجَاءَتْ وَدِيَّتَانِ فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَاءَتْ شَجَرَةُ طَلْحَةَ أَوْ سَمُرَةٌ فَأَطَافَتْ بِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا قَالَ وَجَاءَ بَعِيرٌ يَجُرُّ بِجِرَانِهِ الْأَرْضَ يُجَرْجِرُ حَتَّى ابْتَلَّ مَا حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالُوا وَمَا يَقُولُ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَهُ أَرَادُوا نَحْرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَهِبُهُ لِي قَالَ مَا لِي مَالٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ فَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا قَالَ لَا جَرَمَ وَاللهِ لَأَكْرِمَنَّهُ أَبَدًا ثُمَّ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ بِأَمْرٍ غَيْرِ كَبِيرٍ وَأَخَذَ بِجَرِيدَتَيْنِ رَطْبَتَيْنِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى قَبْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.