MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18906

يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيِّ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَصَلَّى الْفَجْرَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ جِئْنَا وَأَنْتَ تُصَلِّي فَجَلَسْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فِي رَحْلِهِ ثُمَّ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَه نَافِلَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا