المعجم الكبير 16785
مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ، يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ ثنا رَاشِدُ بْنُ سَلَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تَمَامٍ السُّلَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَامٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِئْرٍ وَإِذَا فِيهَا أَسْوَدٌ مَيِّتٌ قَالَ فَأَشْرَفَ فِي الْبِئْرِ فَإِذَا هُوَ مُلْقًى فِي الْبِئْرِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا لَهُ مُلْقًى فِي الْبِئْرِ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ جَافِيَ الدِّينِ يُصَلِّي أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا لَا يُصَلِّي قَالَ «وَيْحَكُمْ أَخْرِجُوهُ» فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَقَالَ «احْمِلُوهُ» وَقَالَ «لَقَدْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَسْبِقَنَا» قَالَ وَصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.