دليل

المعجم الكبير 16110

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عُمَارَةُ بْنُ عَمَّارٍ صَاحِبُ الزَّعْفَرَانِيِّ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَوَاتِ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا بِكُمُ الْقِبْلَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.