المعجم الكبير 16001a
فَرْوَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْبَيَاضِيُّ، عَقَبِيٌّ، بَدْرِيٌّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ
وَفَدْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا نَصْنَعُ طَعَامًا وَشَرَابًا فَنُطْعِمُهُ بَنِي عَمِّنَا فَقَالَ «هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «حَرَامٌ» فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ تَوْدِيعِي إِيَّاهُ ذَكَرْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ قَالَ «فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.