المعجم الكبير 14832
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْحُدَّانِيِّ قَالَ
دُفِعْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَبُو مَسْعُودٍ يَقُولُ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَرَى أنْ تَزِيدَ عَلَى عَقِبَيْهَا وَلَمْ تُهْرَقْ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ «وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا سَتَزِيدُ عَلَى عَقِبَيْهَا وَلَمْ تُهْرَقْ فِيهَا مِحْجَمَةٌ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا فَيُنَكَّسُ قَلْبُهُ فَتَعْلُوهُ اسْتُهُ يُقَاتِلُ الْفِتْنَةَ الْيَوْمَ وَيَقْتُلُهُ اللهُ غَدًا» فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ «هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه