المعجم الكبير 14576
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَفْدِ قَوْمِهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «هَلْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ؟» قَالُوا نَعَمْ فَتًى مِنَّا خَلَّفْنَاهُ فِي رِحَالِنَا قَالَ «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ» فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُمْ عِنْدَهُ اسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ «إِنَّ الْيَدَ المُنْطِيَةُ هِيَ الْعُلْيَا وَإِنَّ السَّائِلَةَ هِيَ السُّفْلَى وَمَا اسْتَغْنَيْتَ فَلَا تَسْأَلْ فَإِنَّ مَالَ اللهِ مَسْئُولٌ وَمُنْطًى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.