المعجم الكبير 1176
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ دِينَارٍ الْحَرَشِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ» وَكَانَ لِلْبَرَاءِ تَيْسٌ يَطْرُقُهُ مَنْ طَلَبَهُ لَا يَمْنَعُهُ أَحَدًا وَلَا يُعْطَى أَجْرَ الْفَحْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.