المعجم الأوسط 925
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ، فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.