المعجم الأوسط 9027
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ أَبُو يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهَا زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.