المعجم الأوسط 836
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ:
كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ بِلَالٌ يَأْتِينَا بِفِطْرِنَا فِي رَمَضَانَ، وَنَحْنُ مُسْفِرُونَ، فَنَقُولُ: أَيْ بِلَالُ، " أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ " فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا جِئْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَفْطَرَ، فَيَضَعُ يَدَهُ، فَيَأْكُلُ وَنَأْكُلُ، وَيَأْتِينَا بِسَحُورِنَا، وَإِنَّهُ لَيَكْشِفُ سِجْفَ الْقُبَّةِ لِنُبْصِرَ طَعَامَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.