MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 836

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ:

كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ بِلَالٌ يَأْتِينَا بِفِطْرِنَا فِي رَمَضَانَ، وَنَحْنُ مُسْفِرُونَ، فَنَقُولُ: أَيْ بِلَالُ، " أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ " فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا جِئْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَفْطَرَ، فَيَضَعُ يَدَهُ، فَيَأْكُلُ وَنَأْكُلُ، وَيَأْتِينَا بِسَحُورِنَا، وَإِنَّهُ لَيَكْشِفُ سِجْفَ الْقُبَّةِ لِنُبْصِرَ طَعَامَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا