المعجم الأوسط 6922
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ النَّصِيبِيُّ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ خَبَّابٍ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ:
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قُمْنَا مِنْ عِنْدِكَ أَخَذْنَا فِي أَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: إِذَا جَلَسْتُمْ تِلْكَ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ مِنْهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُولُوا عِنْدَ مَقَامِكُمْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، يُكَفَّرُ عَنْكُمْ مَا أَصَبْتُمْ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.