المعجم الأوسط 5279
محمد بن أحمد بن البراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ يَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.