المعجم الأوسط 4846
عبد الجبار بن أبي عامر الخثعمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَبِي عَامِرٍ السِّحْلِينِيُّ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ قَالَ: نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: نَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
فِي أَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَتَبَسُّمُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.