دليل

المعجم الأوسط 3688

طالب بن قرة الأذني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِيتُ عَاصِمًا بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.