المعجم الأوسط 3688
طالب بن قرة الأذني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِيتُ عَاصِمًا بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.