جمع الجوامع 4-2008b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتّى تَأتِيَنِى، فَفَعَلْتُ الَّذِى أَمَرَنِى بِهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، وَعَلَّمَنِى دَعَوَاتٍ هُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ".
حواشٍ
ابن حمدان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه