MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1576b

" عَنِ الحَرْثِ ()، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لأنْ أُوصِىَ بِالخُمْسِ أحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أنْ أُوصِىَ بِالرُّبُع، وَلأنْ أُوصِىَ بِالرُّبُع أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ك] الحاكم في المستدرك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا