جمع الجوامع 4-1576b
" عَنِ الحَرْثِ ()، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لأنْ أُوصِىَ بِالخُمْسِ أحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أنْ أُوصِىَ بِالرُّبُع، وَلأنْ أُوصِىَ بِالرُّبُع أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ك] الحاكم في المستدرك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه