MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1550b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطعَمَ، فَليَتَؤَضَّأ وُضُوءَ الصَّلاَةِ ".

حواشٍ

  • [ن] النسائي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا