شعب الإيمان 9998
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، وَالْقَاسِمُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: رَأْيَكَ، قَالُوا: نَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا حَرِيٌّ، إِنْ خَطَبَ أَنْ يَخْطُبَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ لِقَوْلِهِ، قَالَ: فَسَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ لَمْ يَخْطُبْ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، وَإِنْ قَالَ لَمْ يُسْتَمَعْ لِقَوْلِهِ، قَالَ: " هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا ". " لَفْظُ حَدِيثِ الْحَسَنِ ". وَقَالَ الْقَاسِمُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَذَا خَيْرُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا " وَلَمْ يَقُلْ: قَالُوا: رَأْيَكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ.
حواشٍ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه