شعب الإيمان 9796
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ, أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْبَزَّازُ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ, نَا ابْنُ بُكَيْرٍ, حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ
قَالَ: كُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَتْلُو عَلَيْنَا مَا يُوحَى إِلَيْهِ, فَأَتَيْنَاهُ فِي ذَاتِ يَوْمٍ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: " إِنَّا أَنْزَلْنَا هَذَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ, وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثٌ, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ",
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 9797فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ