MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 961

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِمٍ الْهَرَوِيُّ،

أَنَّ شَيْخًا، دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فَرَآهُ عَلَى وِسَادَةٍ خَشِنَةٍ مُرَقَّعَةٍ قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ فَرَأَيْتُ بِهِ مِنَ الْخَشْيَةِ حَتَّى رَحِمْتُهُ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] قَالَ: لَمْ يَرْضَ اللهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَزْنِي بِهَا وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1] فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: 12]، وَنَحْوَ هَذَا، فَكَيْفَ بِمَنْ يَقْتُلُهُ، قَالَ: فَرَحِمْتُهُ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيهِ فَلَمْ أَقُلْ لَهُ شَيْئًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا