شعب الإيمان 9421
فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ, وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَا: نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ, عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ عَنْ وَلَدٍ, بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.