دليل

شعب الإيمان 9159

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،

قَالَ: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: " ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ: الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا، وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا، وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ بِهِ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهِ الْكُلْفَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.