دليل

شعب الإيمان 9157

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،

قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَذَبَحَ شَاةً، وَقَالَ: لَا تَحْسَبِنَّ، وَمَا قَالَ: " لَا تَحْسَبَنَّ، أَنَّا فَعَلْنَا هَذَا لِهَذَا، وَلَكِنْ لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ ذَبَحْنَا شَاةً "، قُلْتُ: " هَذَا يَدُلُّ عَلَى تَرِكِ التَّصَنُّعِ مَعَ النَّاسِ، وَعَلَى اسْتِعْمَالِ الصِّدْقِ مَعَهُمْ فِي الضِّيَافَةِ وَغَيْرِهَا، خِلَافَ مَا عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ التَّصَنُّعِ بِالْكَذِبِ، وَإِعْدَادِ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةٍ الْعِشْرَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.