دليل

شعب الإيمان 9153

اعرض الإسناد

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيًّ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حسَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَدَمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،

قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا، فَقَالَ: لَوْلَا " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ " تَكَلَّفْنَا لَكُمْ. فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ مِلْحُنَا فِيهِ سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَالَ فَرَهَنَهَا وَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا، قَالَ لِصَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنِعْتَ بِمَا رُزِقْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.