شعب الإيمان 902
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَوْزِيُّ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ
قَالَ: " دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ كُنْتُ أَعْرِفُهُ: دُلَّنِي عَلَى عُبَّادِكُمْ فَأَدْخَلَنِي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ لِبَاسُ الشَّعْرِ طَوِيلِ الصَّمْتِ، لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى أَحَدٍ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَسْتَنْطِقُهُ الْكَلَامَ فَلَا يُكَلِّمُنِي قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي صَاحِبِي: هَهُنَا ابْنُ عَجُوزٍ هَلْ لَكَ فِيهِ؟ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْعَجُوزُ: لَا تَذْكُرُوا لِابْنِي شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَنَّةٍ، وَلَا نَارٍ فَتَقْتُلُوهُ عَلَيَّ فَلَيْسَ لِي غَيْرُهُ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ مِثْلُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ مُنَكِّسُ الرَّأْسِ طَوِيلُ الصَّمْتِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: إنَّ لِلنَّاسِ مَوْقِفًا لَا بُدَّ أَنْ يَقِفُوهُ قَالَ: قُلْتُ: بَيْنَ يَدَيْ - مَنْ رَحِمَكَ اللهُ -؟ قَالَ: فَشَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ قَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ فَجَاءَتِ الْعَجُوزُ فَقَالَتْ: قَتَلْتُمُ ابْنِي قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه