شعب الإيمان 8935
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ, أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ, نا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ, عَنْ حَصِينٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ,
قَالَ: " أَرْبَعَةٌ تُعَدُّ مِنَ الْجَفَاءِ: دُخُولُ الرَّجُلِ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي فِي مُؤَخِّرِهِ, وَيَدَعُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمِهِ, وَيَمُرُّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي, وَمَسَحُ الرَّجُلِ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَمُؤَاكِلَةُ الرَّجُلِ مَعَ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.