شعب الإيمان 8768
فصل في آداب العيادة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ: كَيْفَ هُوَ. وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.