شعب الإيمان 8435
فصل في الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27]، قَالَ: " هُوَ الِاسْتِئْذَانُ ". وَقَالَ قَتَادَةُ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ: (حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا) وَذَلِكَ تَفْسِيرُهُ عِنْدَ قَتَادَةَ قَالَ قَتَادَةُ: " كَانَ يُقَالُ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، أَمَّا الْأُولَى فَيُسْمِعُ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنْ شَاءُوا أَذِنُوا، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.