شعب الإيمان 8424
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ:
" {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27] ". قَالَ: إِنَّمَا هِيَ: حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا، وَلَكِنْ سَقَطَ مِنَ الْكَاتِبِ. وَهَذَا الَّذِي
حواشٍ
رَوَاهُ شُعْبَةُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَرِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعَةٌ، وَالْقِرَاءَةُ الْعَامَّةُ ثَبَتَ نَقْلُهَا بِالتَّوَاتُرِ فَهِيَ أَوْلَى، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى، ثُمَّ صَارَتِ الْقِرَاءَةُ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، وَنَحْنُ لَا نَزْعُمُ أَنَّ شَيْئًا مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، أَوْ نُقِلَ مُتَوَاتِرًا أَنَّهُ خَطَأٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَلَهُ وَجْهٌ يَصِحُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبْتِ الْعَامَّةُ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه