دليل

شعب الإيمان 8352

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، نا زَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، نا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَرْطَأَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " النِّسَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٍ كَالْوِعَاءِ تَحْمِلُ وَتَضَعُ، وَصِنْفٍ كَالْعَرِّ وَهُوَ الْجَرَبُ، وَضُعَفٌ وَدُودٌ وَلُودٌ مُسْلِمَةٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى إِيمَانِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَنْزِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.