MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 8306

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَجَلِيُّ الْمُقْرِئُ، بِالْكُوفَةِ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي دَارِمٍ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ الْأُطْرُوشِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ،

قَالَ: لَمَّا رَحْلَ بِي أَبِي إِلَى أَبِي الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ أَخِي وَأُخْتِي قَبْلِي، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لِأَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنِي، قَالَ: وَمَا تُرِيدُ بِهِ؟ قَالَ: يَسْمَعُ مِنْكَ، قَالَ: وَيَفْهَمُ؟ فَقَالَ لِي أَبِي وَكُنَّا فِي مَسْجِدٍ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّكْبِيرِ وَالِاسْتِفْتَاحِ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي أَبُو الْمُغِيرَةِ: أَحْسَنْتَ، فَقَالَ أَبِي: حَدِّثْهُ، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي أَخِي وَأُخْتِي، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِا، قَالَ: " مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَتَعْلِيمَهُ، فَإِذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَجَبَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنْ هُوَ أَرْضَاهُ فَلْيَتَّخِذْهُ شَرِيكًا، وَإِنْ لَمْ يَتَّبِعْ رِضَاهُ فَلْيَتَّخِذْهُ عَدُوًّا "، فَقَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: " قَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْ أَبِيكَ، وَعَنْ أُخْتِكَ، وَعَنْ أَخِيكَ، قُلْ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغِيرَةِ، اجْلِسْ بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا