MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 8195

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ،

أَنَّهَ قَالَ: كَانَ آخِرِ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ".

حواشٍ

  • رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ بِمِثْلِهِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ: فَأَوْصَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أُمَّتَهُ بِالْمَمَالِيكِ كَالْإِيصَاءِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْجِيَرانِ، وَكَالْإِيصَاءِ بِالصَّلَاةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَتَرْكِ التَّحَامُلِ بِالْجَوْرِ عَلَيْهِمْ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ: عَبْدِي، بَلْ يَقُولُ: فَتَايَ، وَلَا يَقُولُ لِلْأُنْثَى: أَمَتِي، بَلْ يَقُولُ: فَتَاتِي، وَبِذَلِكَ جَاءَ الْخَبَرُ نَصًّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا