MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 80

فصل فيمن كفر مسلما

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهَ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "

حواشٍ

  • رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِ. قَالَ الْحَلِيمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: " إِذَا قَالَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ أَرَادَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ كُفْرٌ كَفَرَ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ، وَلَكِنَّهُ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ نِفَاقًا لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكْفُرْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِثْلَهُ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ خَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْكِتَابَةِ إِلَى مَكَّةَ: " دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ " " فَسَمَّاهُ عُمَرُ مُنَافِقًا، وَلَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا فَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصِرْ بِهِ عُمَرُ كَافِرًا لِأَنَّهُ اكْفَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ، وَكَأَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ يُحْتَمَلُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا