دليل

شعب الإيمان 7555

فصل في صلة الرحم وإن كانت كافرة بما ليس فيه معصية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ،

قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَتَتْنِي أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأُعْطِيهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِيهَا بِكَذَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.