دليل

شعب الإيمان 7487

فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ،

قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَ بِيَدِهِ - قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ ثَلَاثَةً، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثَةٍ: عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.