شعب الإيمان 7483
فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْقُرَشِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،
قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ "، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، قَوْلُ الزُّورِ "، أَوْ قَالَ: " شَهَادَةُ الزُّورِ " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: " وَشَهَادَةُ الزُّورِ " رَوَيَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.