دليل

شعب الإيمان 7483

فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْقُرَشِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،

قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ "، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، قَوْلُ الزُّورِ "، أَوْ قَالَ: " شَهَادَةُ الزُّورِ " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: " وَشَهَادَةُ الزُّورِ " رَوَيَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.