شعب الإيمان 7481
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ عُذِّبَتَ، وَإِنْ حُرِّقْتَ، وَأَطِعْ رَبَّكَ وَوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَكَ فَاخْرُجْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهَا تُسْخِطُ اللهَ، لَا تُنَازِعَنَّ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ لَا مَفَرًّا مِنَ الزَّحْفِ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "
حواشٍ
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا بِبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَرَوَاهُ رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَهُنَّ، وَرُوِيَ عَنْ أُمَيَّةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه