دليل

شعب الإيمان 7464

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،

أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بِطَلَاقِهَا، فَسَأَلَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: لَا آمُرُكَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ أُمَّكَ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأُحَدِّثُكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْ، وَإِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْ " قَالَ: لَا، بَلْ أَحْفَظُ، فَطَلَّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.