شعب الإيمان 7386
فصل في الحمام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْدِيلٍ، وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا " وَفِي هَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ تَأْكِيدٌ لِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.