شعب الإيمان 7273
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، نا عُمَارَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - أَظُنُّهُ ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا "
حواشٍ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه