شعب الإيمان 7163
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا إِلَّا عَمِلْنَا بِهِ وَلَا يَبْقَى مِنِ الْمُنْكَرِ شَيْئًا، إِلَّا انْتَهَيْنَا عَنْهُ لَا نَأْمُرُ إِذًا بِمَعْرُوفٍ، وَلَا نَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَضَى، فَإِنَّهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الطَّاعَةُ، وَتَكُونُ الْمَعْصِيَةُ مِنْهُ نَادِرَةً، ثُمَّ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَالْأَوَّلُ فِيمَنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْمَعْصِيَةُ، وَتَكُونُ الطَّاعَةُ مِنْهُ نَادِرَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.