شعب الإيمان 6950
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ، بِبَغْدَادَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ "
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ: وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِالشَّكِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه