شعب الإيمان 6306
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،
قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَهَاجَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ، فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ اغْتَابُوا أُنَاسًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " أَمَرَ مَنْ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ بِالْغَيْبِ، أَوْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّكْفِيرِ لِمَا مَضَى مِنَ الذَّنْبِ وَاللهُ أَعْلَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.