شعب الإيمان 6304
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، قَالَتْ: فَأَشَرْتُ بِإِبْهَامِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَقَدْ اغْتَبْتَهَا "، هَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ حَسَّانٍ، وَعَائِشَةَ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.