شعب الإيمان 6285
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْضَخٍ، نا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ، نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، نا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، نا عَمَّارُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةُ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " أَخْبِرُونِي مَا أَرْبَى الرِّبَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.