شعب الإيمان 6237
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ".
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ. قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ وَصَفَ مَا عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّهُ كَفَرَ فَقَدْ كَفَرَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَخِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ يُبْطِنُ الْكُفْرَ، وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ فَقَدْ صَدَقَ اللهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْقَائِلِ شَيْءٌ، فَإِنْ قَالَ: يَا كَافِرُ، أَيْ مَنْ يُبْطِنُ الْكُفْرَ، وَلَا يُظْهِرُهُ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ بِالْحَدِيثِ، وَلَا يَنُوءُ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِالْكُفْرِ وَيُعَذَّرُ الرَّامِي "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه