شعب الإيمان 6235
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ، نا أَبُو مُسْلِمٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: ونا ابْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ "، قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.