MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 6157

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ مُزَوَّقٌ، فَقَامَ بِالْبَابِ ثُمَّ قَالَ: " أَخْضَرُ وَأَحْمَرُ " فَعَدَّ أَلْوَانًا، ثُمَّ قَالَ: " لَوْ كَانَ لَوْنًا وَاحِدًا "، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يَدْخُلْ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَرَوَيْنَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَأَى بَيْتًا مُسْتَتِرًا، فَقَالَ: " مَا بَيْتُكُمْ مَحْمُومٌ، أَوَ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكَ كُلُّ سِتْرٍ إِلَّا سِتْرًا عَلَى بَابٍ " وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ: دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَرَأَى سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ: " قَدْ سَتَرْتُمُ الْجُدُرَ وَانْصَرَفَ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ سَتْرِ ظَوَاهِرِ الْجُدُرِ بُطُونِ الْبَوَاطِنِ الَّتِي تَلِي مَوْضِعَ السَّكَنِ، وَيَكُونَ وَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ خُصَّتْ بِهِ الْكَعْبَةُ تَعْظِيمًا لَهَا فَلَا يُشَبَّهُ غَيْرُهَا بِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِسْرَافِ فَإِنَّهُ لَا يُرَادُ إِلَّا لِلتَّنَعُّمِ دُونَ الْحَاجَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا